عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

450

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كان خلقه ، أو لأمر من الله ، فله ديتها كاملة ، وإما إن اقتص من الأصبع ، وأخذ له عقلا ، أو صالح فيه ، وعفا عنه ، فله بحساب ما بقي . قاله مالك ، وأصحابنا . وكذلك في كتاب ابن سحنون ، عن ابن الماجشون : والذي ينتهي إليه نقص اليد في هذا ؛ نقص أصبع واحد ، فإذا نقصت أصبعا [ كف القاطع ، أو المقطوع ، فبينهما القصاص ، وأما إن زاد على أصبع ] ( 1 ) كف الجارح ، أو المجروح ؛ فلا قصاص . والعقل في مال الجارح ؛ لأنه لا يقاد ناقص بتام ، ولا تام بناق ، من النقصان ، وقاله [ أصبغ ] ( 2 ) . وقال ، في الأصبعين : المستقيد مخير . قال أصبغ : وإذا قطع تام الكف كف رجل ناقصة إصبعين ؛ [ فعقل له ثلاثة أصابع . فإن بقية الكف مختلف فيه ، والذي أخذ به أنه لم يبق منه إلا أصبع أوأصبعان ] ( 3 ) ، فله بقية الكف حكومة ، مع عقل الأصبع ، والأصبعين ، وإن بقي ثلاث ، فلا شيء له في الكف . وبقية القول في القصاص ، من الناقص بالتام ؛ في باب مفرد ؛ في الجزء الثاني ، وهو كتاب القصاص . / في عين الأعور ، وباقي البصر ( 4 ) من المجموعة ، وكتاب ابن المواز ، قال أصحاب مالك ، في عين الأعور الصحيحة تفقأ خطأ ، ففيها الدية كاملة ألف دينار . وقال سحنون ، في كتاب ابنه : لم يختلف في هذا أصحابنا . قال في المجموعة ، عن مالك : وكذلك لو كان أخذ في الأولى ديتها . ومن كتاب ابن المواز قال : وقاله مالك ، وأصحابه . وعبد العزيز قال : وقضى به عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس . وقاله ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعروة بن الزبير . قال ابن شهاب : وبه مضت السنة ، وحكم

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل . ( 2 ) لفظة ( أصبغ ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل . ( 4 ) كذا في الأصل وقد جاء العنوان في ع على الشكل التالي ( باب في دية عين الأعور وباقي البصر ) .